للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه ".

إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصد، لكن إن أمكنه إخراجه كما لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه إخراجه فعليه أن يخرجه بقدر استطاعته فإن فرط فتركه يذهب مع قدرته على إخراجه يفطر وإلا ما يفطر؟ يفطر، وأما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكنه أن يخرجه إلا مع تعمد القيء لذا فإنه يعفى عنه، ومثله الغبار.

البخاخ في الأنف، عند الضرورة قالوا: لا بأس به؛ لأنه ليس له هناك جرم يذهب إلى الجوف، هو مجرد يساعد على فتح الشرايين، وليس له جرم ينزل، لكن إن كان له جرم، يوجد له طعم أو جرم يصل إلى الجوف فإنه يفطر، وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج، يعني لا سيما عند الحاجة والضرورة إليه، بعض الناس ينكتم لا بد أن يوضع له شيء من البخار، قال الله -سبحانه وتعالى-: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [سورة الأنعام: ١١٩] ومع كون الأنف منفذ ونهينا عن المبالغة في الاستنشاق إلا أن البخاخ يختلف عن الماء؛ لأن البخاخ لا جرم له في الغالب، إن وجد هناك أدوية وأشياء لها جرم تنزل مع هذا البخار فإنه يفطر.

تغيير الدم بالنسبة لمريض الكلى، -نسأل الله العافية والسلامة- وهو صائم قالوا: يفطر الصائم، ويلزمه القضاء، بسبب ما يزود به من الدم النقي، وما يضاف إليه إن وجد، طريقة الغسيل يخرجون الدم، نعم، ويصفى وينقى ويضاف إليه غيره، فإن وجد مثل هذا فإنه يفطر.

وأما الجماع في نهار رمضان، وما يلحق به من الاستمناء والمذي، وما أشبه ذلك كل هذا يأتي - إن شاء الله - غداً.

طالب: ... . . . . . . . . .

نعم، من أكل شاكاً في، نعم.

طالب: ... ...

آخر مسألة: " من أكل شاكاً في طلوع فجر " نعم، قالوا: " صح صومه " لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، نعم وإذا أكل شاكاً في غروب الشمس، نعم، بطل صومه لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار.

هذه المسألة، من أكل شاكاً في طلوع الفجر يصح الصيام؛ لأن الأصل بقاء الليل، من أكل شاكاً في غروب الشمس فإن صومه لا يصح، ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنهما - قالت: " أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل له:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>