للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد المستقنع - كتاب الصيام (٥)

صيام عشر ذي الحجة - إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك بصوم – ليلة القدر- وعلاماتها – الاعتكاف – وما يشغل به نفسه فيه.

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

أما الحاج فإنه لا يصوم، ولا يسن له ذلك، بل لا يشرع على الصحيح من قولي العلماء، وإن قال بعضهم بشرعيته، وعرف عن بعض الصحابة كابن عمر صوم يوم عرفه بعرفة، النبي -عليه الصلاة والسلام- شرب من لبن بقدح يوم عرفة ضحىً والناس ينظرون إليه، وأما حديث: ((نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)[رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]، الحديث فيه كلام، ولو ثبت لكان نصاً في الموضوع، فالأولى: الفطر في يوم عرفة اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام- وقال بعض العلماء: بتحريم صومه، وإثم فاعله، النبي - عليه الصلاة والسلام - أفطر ضحىً، شرب من اللبن ضحى، لكي يراه الناس، وهو المشرع، وهو القدوة، قد يقول قائل: روى الإمام مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها-: "أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يصوم العشر"، نعم، فكيف نقول باستحباب صيام عشر ذي الحجة؟

أولاً: هذا إخبار عن علمها - رضي الله عنها - ولعلها أخبرت بذلك بعد طول العهد؛ لأنها عمرت بعده -عليه الصلاة والسلام- ما يقرب من نصف قرن، هي تخبر عن علمها وقوله -عليه الصلاة والسلام- عموم قوله مقدم عن خبرها، ولعله - عليه الصلاة والسلام - أفطر لأمر أهم من أمور يتعدى نفعها، وقد رجح الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يصوم عشر ذي الحجة، نعم النبي - عليه الصلاة والسلام - قد يحث على العمل ولا يفعله، رفقاً بأمته، كيف يتصور حال الناس لو تظافر عمله مع قوله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>