للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف المحرم اصطلاحاً:

قال الشيخ: (ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك).

قوله: (ما نهى عنه) خرج ما أمر به كالمندوب والواجب، وما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالمباح.

وقوله: (على وجه الإلزام) أخرج المكروه لأن النهي عنه ليس على سبيل الحتم واللزوم كما سيأتي.

وأما قوله: (بالترك) في آخر هذا التعريف فزيادة لا حاجة لها ويستقيم التعريف بدونها، ويكون جامعا مانعا، فهي لم تضف معنى جديدا بل معناها مضمن في قوله (ما نهى عنه).

تعقب والرد عليه (١):

تعقب الشيخ عطاء الماتن في تعريفه للمحرم بأنه غير مانع، وذكر أنه لابد من

إضافة قيد: (من بعض الوجوه)، أو (بوجه ما)، أو (على جهة ما)، أو بوجه من الوجوه) حتى يخرج من التعريف المكلف الذي كان نائمًا، أو كان ناسيًا، أو كان مكرهًا.

وهذا التعقب غير سديد، وقد سبق ذكر أن النائم والناسي غير مكلفين فلا يصح دخولهم في الحد أساسا، وأما الإكراه فقد اختلف العلماء فيه (٢) هل هو مانع من التكليف أم لا، وظاهر كلام الشيخ العثيمين وكذا الشيخ عطاء أنه مانع من التكليف فلا يصح التعقب به بل يكون لاحق بالنائم والناسي في عدم التكليف حال قيام المانع فلا يصح دخولهم في الحد، وأما على قول من ذهب إلى أن الإكراه ليس بمانع من التكليف فيكون داخلا في الحد ولا يصح خروجه منه، فعلى كلا التقديرين لا يصح


(١) تعقب الشيخ عطاء الماتن في تعريفه للمحرم بأنه غير جامع، وقال أنه لا يدخل فيه ما يستفاد منه التحريم بغير صيغة النهي، وذلك كوصف الفعل بالتحريم، أو الحظر، أو القبح، أو بذم تاركه، أو ترتب العقاب على تركه، وأفاد أن حل هذا الإشكال إنما يتجه بتعرف المحرم بأنه (ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم). وهذا التعقب غير سديد، وقد سبق الجواب عنه في الواجب، فلا داعي لإعادة الكلام هنا مرة أخرى.
(٢) وسوف يأتي - بإذن الله - الكلام عليه في باب موانع التكليف.

<<  <   >  >>