للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعلم أنه إذا قيل:" قام القوم إلا زيدا " فلفظ الاستثناء يطلق على أربعة أشياء:

أحدها - المعنى المصدري المفهوم من الكلام، وهو الإخراج أو المنع من إرادة البعض مما تناوله صدر الكلام بالحكم أو المخالفة.

الثاني - المخرج، وهو المستثنى من الحكم.

الثالث - لفظ المستثنى وهو "زيد" في المثال المذكور.

الرابع - مجموع لفظ "إلا زيدا" أي الأداة مع ما بعدها (١).

قال: والذي يناسب بحثنا هو الاستثناء بمعنى الأداة وما بعدها؛ لأن الكلام هنا في أدلة التخصيص، ودليل التخصيص إنما هو اللفظ الدال على أن بعض ما تناوله العام في الظاهر غير مراد بالحكم وهو هنا الأداة مع ما بعدها).

وبعد فتعريف الشيخ إنما هو باعتبار المعنى المصدري وهو الإخراج (٢).

وقد وافق الشيخ على تعريف الاستثناء بالمعنى المصدري جماعة من الأصوليين منهم:

ابن النجار والطوفي، وابن الحاجب وتبعه العضد، وعرفه بذلك أيضا البيضاوي وابن السبكي وصدر الشريعة، وغيرهم.

قال ابن النجار في "مختصر التحرير": " وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها"

وعرفه الطوفي في مختصر الروضة (ص/١١١) بقوله: (الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها).

اعتراضان:

وقد توجه لهذا الحد اعتراضات ومنها:

الأول - قوله: (إخراج)

وقد عرض الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (٢/ ٥٨١) لهذه الشبهة وأجاب عنها فقال: («قول من يزعم أن التعريف» يعني تعريف الاستثناء «بالإخراج»، أي:


(١) حاشية السعد على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢/ ١٣٣).
(٢) وعرفه بناء على إطلاق لفظ الاستثناء على الأداة وما بعدها الغزالي وابن قدامة في الروضة وابن الهمام والقرافي، وانظر: "تخصيص العام" للشيخ علي الحكمي (ص/١٢٩).

<<  <   >  >>