للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا - هذا الحد يدخل فيه التعليم، ولابد من إضافة قيد: (أمر نازل (١)) للتفريق بين المفتى والمعلِّم؛ وذلك لأن الإخبار بحكم الله تعالى في غير أمر نازل هو تعليم (٢).

رابعا - هذا الحد يدخل فيه الإخبار بجميع الأحكام الشرعية، ولابد من تقييدها بكونها عملية ليخرج مما يتعلق بالاعتقاد والسلوك ونحو ذلك كما سبق في تعريف الفقه.

وعليه فيكون تعريف المفتى: (المخبر بحكم شرعي عملي مكتسب من أدلته التفصيلية لمن سأل عنه في أمر نازل) (٣).

[وللمفتي تعريف آخر:]

قال ابن حمدان في "صفة الفتوى" (ص / ٤): (المفتى: هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه).


(١) وقد عرف الشيخ الجيزاني في كتابه "فقه النوازل" (١/ ٢٤) النازلة بقوله: ما استدعي حكما شرعيا من الوقائع المستجدة. أو هي الوقائع المستجدة الملحِّة.
وبيَّن أن هذا التعريف للنازلة لابد من اشتمالها على ثلاثة معان:
الأول- الوقوع: أي الحلول والحصول. وقد خرج بهذا القيد المسائل غير النازلة وهي المسائل الافتراضية المقدرة وهذه المائل الافتراضية نوعان: إما مسائل مستحيل وقوعها، وإما مسائل يبعد وقوعها.
الثاني - الجدة: أي عدم وقوع المسائل من قبل. فالنوازل إذن تختص بنوع من الوقائع وهي المسائل الحادثة التي لا عهد للفقهاء بها حيث لم يسبق أن وقعت من قبل.
الثالث - الشدة: ومعناها أن تستدعي المسألة حكما شرعيا بحيث تكون ملحة من جهة النظر الشرعي). والنازلة قد تقع لشخص، أو لمجموعة من الأفراد، وقد تكون عامة لقطر أو لعموم المسلمين، وتطبيق الشرط الثاني وحصر موضوع الفتوى في الأمور المستجدة التي لا حكم سابق فيها مطلقا فيه تضييق لموضوع الفتوى، والأقوى عندي أنه لا يشترط في الواقعة المستفتى فيها ألا يكون عليها دليل مطلقا بل الذي يشترط ألا يكون عليها دليل قطعي، وأما ما تعارضت فيه الأدلة - ظاهريا -، وكان الدليل عليها ظنيا فيدخل في مجال الفتوى بل إن هذا هو الغالب على موضوع الفتوى وانظر الفتوى وأهميتها للشيخ عياض السلمي (ص/١٢).
(٢) ظاهر صنيع الماتن أنه لا يفرق بين هاتين الحالتين كما سيأتي كلامه في شروط وجوب الفتوى.
(٣) انظر رسالة "الفتيا ومناهج الإفتاء" للشيخ محمد سليمان الأشقر (ص/٩) ومنه استفدت ذكر القيدين السابقين.

<<  <   >  >>