للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيًا- أنه جعل موضوع العلم (١) وهو: الأدلة، كالثمرة أو النتيجة أو الوظيفة لا نفس العلم.

ثالثًا - قال الشيخ عياض السلمي في كتابه: " أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه" (ص/١٦): "عبر بلفظ الكيفية، وهي مصدر صناعي من الكيف، وليست فصيحة كما يقول أهل اللغة، والأولى أن يستعاض عنها بلفظ صفة".

وجاء في "المعجم الوسيط": " (الكيفية) مصدر صناعي من لفظ كيف زيد عليها ياء النسب وتاء للنقل من الاسمية إلى المصدرية وكيفية الشيء حاله وصفته والكيفية إن اختصت بذوات الأنفس تسمى كيفية نفسانية كالعلم والحياة وإن كانت راسخة في موضعها تسمى ملكة وإلا سميت حالا كالكتابة فإنها في ابتدائها تكون حالا فإذا استحكمت صارت ملكة".

وعليه فالأولى في تعريف أصول الفقه كلقب أن نقول هو: (أدلة الفقه الإجمالية وطرق (٢) استفادة جزئياتها وحال مستفيدها) (٣).


(١) قال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" (١/ ٣٦): "موضوع ذا" أي هذا العلم الذي هو أصول الفقه "الأدلة الموصلة إلى الفقه" من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونحوها؛ لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها، من كونها عامة أو خاصة، أو مطلقة أو مقيدة، أو مجملة، أو مبينة، أو ظاهرة أو نصا، أو منطوقة، أو مفهومة، وكون اللفظ أمرا أو نهيا، ونحو ذلك من اختلاف مراتبها، وكيفية الاستدلال بها، ومعرفة هذه الأشياء هي مسائل أصول الفقه. وموضوع علم الفقه: أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها.
تتمة وتوضيح:
اختلف علماء الأصول في موضوعه على أقوال ومنها: الأول وهو رأي الجمهور وهو الراجح أن موضوعه هو الأدلة السمعية مجملة، والقول الثاني، وهو لبعض الحنفية أن موضوعه هو: الأحكام الشرعية سواء أكانت طلبية أو وضعية، والقول الثالث أن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية، وقد ذهب إليه صدر الشريعة من الحنفية. وانظر الأصول والفروع للشيخ الشثري (ص/٦٢).
(٢) المراد بطرق الاستفادة: معرفة الترجيح عند التعارض مثلا، قال البناني في "حاشيته على جمع الجوامع" (١/ ٣٥): "حقيقة الطرق هي المسالك وقد أريد بها المرجحات تشبيها لها بالمسالك بجامع التوصل بكل إلى المقصود ".
(٣) وهذا التعريف ذكره الأنصاري في لب الأصول وشرحه في غاية الأصول (ص/٤) بقوله:
((أصول الفقه) أي الفنّ المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه ... (أدلة الفقه الإجمالية) أي غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع من حيث إنه يبحث عن أوّلهما، بأنه الوجوب حقيقة، وعن ثانيهما بأنه حجة. (وطرق استفادة جزئياتها) التي هي أدلة الفقه التفصيلية المستفاد هو منها، والمراد بالطرق المرجحات. (وحال مستفيدها) أي وصفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، وهو المجتهد لأنه الذي يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد، والمراد بصفاته شرائطه، ويعبر عنها بشروط الاجتهاد، وخرج بأدلة الفقه: غير الأدلة، كالفقه، وأدلة غير الفقه، كأدلة الكلام، وبعض أدلة الفقه، وبالإجمالية: التفصيلية، وإن لم يتغايرا إلا بالاعتبار كـ: (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [الأنعام: ٧٢]، (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) [الإسراء: ٣٢]، وصلاته صلى الله عليه وسلّم في الكعبة، فليست أصول الفقه، وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل.
(وقيل) أصول الفقه (معرفتها) أي معرفة أدلة الفقه وما عطف عليها، ورجح الأول لأن الأدلة وما عطف عليها إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولاً، والأصل قال: أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها، ثم قال: والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها، مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه، وقرره في منع الموانع بما لا يشفي، وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه، واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي، وقال لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه، وعدلت عن قوله: دلائل، إلى قولي: أدلة، لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة، ولما قيل إن فعائل لم يأت جمعا لاسم جنس بوزن فعيل، وإن ردّ بأنه أتى نادرا كوصائد جمع وصيد).

<<  <   >  >>