للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم ولا يبلغون محله إلا يوم العيد، هذا يمتنع في حقه التمتع.

طالب:. . . . . . . . .

لا بد أن يخل بالتمتع، هو في حقيقته قارن ما أحرم مرتين، يعني سواءً قلنا هذا أو هذا، حتى لو قلنا مثلاً بجواز هدي ذبح الهدي قبل وقته، يعتمر ويذبح الهدي ثم يحرم بالحج يجوز وإلا ما يجوز؟ على قول من يجيز ذبح الهدي قبل وقته نحر الهدي قبل وقته، وهذه مسألة قول معروف عند بعض أهل العلم تبعاً للقاعدة: (إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب جاز فعلها بينهما) سبب الوجوب الإحرام بالعمرة مع نية التمتع، المقصود أن على هذا القول وهو قول مرجوح، لا يذبح الهدي إلا في وقت الأضحية، كما هو معلوم ومقرر، وقد ألف في هذا رسائل (القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر) كتاب من أربعين سنة مطبوع، رد عليه: (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره) كتب معروفة متداولة، المقصود أن القول بجواز نحر الهدي قبل وقته قول مرجوح.

طالب: الإحرام قبل الميقات قيل بمنعه أولى.

إيه لكن فعله الصحابة، لولا فعل الصحابة ....

طالب: هي مشكلة يا شيخ في بعض المسائل يقال بالتحريم والمنع مع أن بعض الصحابة فعلها، مثل الأخذ. . . . . . . . .

لا، لا، جاء أن ما يدل على أن عمرة من بيت المقدس تعدل كذا.

طالب: صحيح.

إيه محسن عند أهل العلم، لكن اختلفوا في تأويله، يعني عمرة تنشأ من بيت المقدس ويحرم من الميقات يحمل عليها الحديث، ولو فهم أحد أنه يحرم بها من بيت المقدس الاحتمال واقع، فمثل هذا يوقع في مثل هذا الإشكال.

طالب: الحج أشهر معلومات، هل هو وقت أداء أعمال الحج أو وقت الدخول في الحج؟

الدخول هو الأداء.

طالب: تنتهي بعشر ذو الحجة الأعمال.

إحنا قلنا: لا بد أن يقيد بالإمكان وهو الوقوف.

طالب: أعمال ذي الحجة.

الأعمال، بقية أعمال ذي الحجة تنتهي بنهاية أيام التشريق.

طالب: يعني يقال شوال وذو القعدة وثلاث عشرة.

لكن قال به أحد؟ هو قول على كل حال لكن الأئمة على خلافه، منهم من يقول: وهم الثلاثة إلى عشر ذي الحجة، ومنهم من يرى أنه إلى آخر ذي الحجة، كقول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>