للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون مجللة بالوزر؛ فشتان ما بين الثرى والثريا، وما أبعد قضم الحجر عن أكل الثمر!

لقد حدد الإسلام بشكل واضح ما للمرأة وما عليها، ومن ذلك أنواع ولاياتها، إن الولايات في الإسلام تقسم إلى قسمين:

الأول: الولايات العامة: كرئاسة الدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارة والنيابة والقضاء، وهي ولايات مقصورة على الرجال.

الثاني: ولايات خاصة، وهي ما سوى ذلك، وللمرأة فيها نصيب بحسب تلك الولاية، وفي إطار نصيبها منها فإن لها حقوقًا وعليها واجبات.

وباستثناء الولايات العامة التي ذُكرتْ فللمرأة أن تتولى ولايات أخرى في مختلف مجالات الحياة وفق الشروط السابق ذكرها بشأن خروج المرأة من المنزل، فيمكن أن تكون مديرة مدرسة بنات، أو رئيسة مستشفى نسائي، أو مسؤولة جمعية خيرية نسائية، وما شابه ذلك.

والكلام في هذا الموضوع يخضع للأسس الآتية:

١ - قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (الأحزاب: ٣٣).

٢ - قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (الأحزاب: ٥٣).

٣ - قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (رواه البخاري).

وجميع ألفاظه بصيغة العموم؛ فهو عام الدلالة، وليس فيه أدنى حجة لمن قصره على سبب وروده؛ فمعلوم لدى الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وما ورد من بعض الولايات للمرأة: كولايتها على بيت زوجها، وما سوى ذلك فهي ولايات مقيدة ومخصوصة من العموم المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>