للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطبيب، فإذا لم توجد، وخشي على المرأة أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله، جاز أن يعالجها رجل فيمس وينظر إلى ما تدعو الحاجة إليه من جسدها مع عدم الخلوة بها.

يقول الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج): «ومباحان (النظر واللمس)، لفصد وحجامة وعلاج، ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن التحريم حينئذ حرج، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه» ا. هـ كتاب النكاح.

وفي شرح البهجة: «ويعتبر في النظر للعلاج حضور محرم أو زوج أو نحوهما ممن يباح له النظر بغير حاجة، وفقد معالج من الجنس». ا. هـ.

يعني بفقد معالج من الجنس: أن لا توجد امرأة تعالج امرأة، أو رجل يعالج رجلًا؛ وعلى هذا، فلا يجوز للمرأة أن تتعالج عند رجل إذا وجدت الطبيبة التي تفي بالغرض (١).


(١) فتاوى موقع الشبكة الإسلامية بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى ١٩٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>