للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَمُتَوَلِّيَ قَبْض الصَّدَقَةِ، وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ اُغْتُفِرَ لَهُ ذَلِكَ بِسَبَبِ صِغَرِهِ» (١).

وقال أيضًا: «وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفَوَائِدِ أَيْضًا اِسْتِحْبَابُ وَعْظِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهِنَّ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ وَتَذْكِيرِهِنَّ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ، وَيُسْتَحَبُّ حَثُّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَتَخْصِيصُهُنَّ بِذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ مُنْفَرِدٍ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا أُمِنَ الْفِتْنَةُ وَالْمَفْسَدَةُ» (٢).

ثم إن جواز شهودهن الجمع والجماعات بالضوابط التي وضعها الشارع لصلاة المرأة في المسجد، دليل واضح يفيد مراعاة الشريعة لأصل الفصل بين الرجال والنساء:

- فقد جعل الشارع صلاة المرأة في قعر دارها خير لها.

- وبعد ذلك إذا خرجت المرأة أمرها الشارع أن تخرج تفلة غير متطيبة ولا متزينة، فإن خالفت ذلك عصت الله بخروجها ولو إلى مسجد.

- ثم إذا جاءت المسجد تدخل من باب خاص لايدخل منه الرجال.

- فإذا دخلت المرأة المسجد كان خير صفوفها أبعدها عن الرجال، وكان شرها أقربها منهم.

- فإذا خرجت من المسجد فعليها أن تستأخر وتلتزم حافة الطريق كما أمرها النبي ص (٣).

فالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - حرص على قطع كل سبب للاختلاط وإن كان غرض الخروج أداء الفرض فكيف يسوغ في غيره، وإذا منعهن من الاختلاط العابر في الطريق إلى المسجد والمؤقت


(١) فتح الباري (٢/ ٤٦٦) بتصرف يسير.
(٢) فتح الباري (٢/ ٤٦٩).
(٣) انظر الأدلة على ذلك ص ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>