للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة العشرون:

مَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي (١):

ماجاء عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ ... قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا (٢)، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي». (رواه البخاري ومسلم).

استدل دعاة الاختلاط بهذا القول على جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها.

الجواب:

١ - أن دخوله مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان قبل فرض الحجاب كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في نفس الحديث: «فَعَرَفَنِى حِينَ رَآنِى وَقَدْ كَانَ يَرَانِى قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَىَّ» (رواه مسلم).

٢ - هذا من الجهل العريض وعدم المعرفة بلسان العرب وبحال الحجرات النبوية، فالحجرات غرف معها باحات صغيرة مكشوفة للضيفان، والداخل إلى الباحة موصوف بالدخول، وتسمى حجرة تبعًا، وهذا بإجماع العارفين بالسنة والتاريخ والسير (٣)، فعَنْ هِشَام ِبْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا». (رواه البخاري).

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري: «وَالْمُرَادُ


(١) بتصرف من (الاختلاط، تحرير، وتقرير، وتعقيب)، للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، (ص ٦٠ - ٦١).
(٢) صَفْوَان بْن الْمُعَطَّل - رضي الله عنه -.
(٣) الاختلاط وأهل الخلط للشيخ عبد العزيز الطريفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>