للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».

الجواب:

ليس معنى الحديث أن مَن أذن له الزوج بالدخول في غيبته مِن غير محارم المرأة يباح للمرأة أن تأذن له، ولو كان الأمر كذلك فلا معنى للأحاديث التي تنهى المرأة عن الخلوة والاختلاط بالرجال الأجانب؛ بل معنى الحديث ألا تأذن الزوجة لأحد بدخول من يكره الزوج دخوله إلى بيت زوجها حتى لو كان من محارمها أو من النساء.

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم:

«قَوْله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح) ... مَعْنَاهُ أَلَّا يَأْذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأْذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة؛ فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ» (١).

وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: «(فَلَا يُوطِئْنَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ لَا يَأْذَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ الرِّجَال يَدْخُل فَيُحَدِّث إِلَيْهِنَّ وَكَانَ الْحَدِيث مِنْ الرِّجَال إِلَى النِّسَاء مِنْ عَادَات الْعَرَب لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَيْبًا وَلَا يَعُدُّونَهُ رِيبَة فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَة الْحِجَاب


(١) شرح صحيح مسلم (٨/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>