للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام القرطبي: «وقول جابر: «فَدَخَلْتُ الْحِجَاب عَلَيْهَا»؛ ظاهره: أن هذا كان بعد نزول الحجاب، غير أنه ليس فيه: أنه رآها، فقد تستتر بثوب آخر، أو بحجاب آخر. ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب» (١).

ويزيل الإشكال من جهة الحجاب رواية أبي يعلى في مسنده (٢١٦٤): «ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، وَالْحِجَابُ عَلَيْهَا».

٢ - ليس في الحديث مشروعية الاختلاط، بل غاية ما فيه اطعام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لجابر - رضي الله عنه - في بيته، ووجود إحدى زوجاته لا يمنعه الشرع، وأما مخاطبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لزوجته فلا يقتضي أن تكون جالسة معهما، فمن المحتمل أن تكون قد استترت بحجاب آخر، كما ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله -.

٣ - مما يدل على كونها على كونها غير مخالطة لهم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قسم الخبز بينه وبين جابر - رضي الله عنه - نصفين مما يدل على أن المرأة لم تشاركهم الطعام.

٤ - قول جابر - رضي الله عنه -: «فَأُتِىَ بِثَلاَثَةِ أَقْرِصَةٍ» ليس صريحًا في أن مَن قدم الطعام هي زوجة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقد يتم ذلك عن طريق الجارية مثلًا.

٥ - على فرض أن زوجة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هي التي قدمت الطعام فليس هناك دليل على أنها بقيت في الحجرة بعد ذلك، فمن المحتمل أن تكون قد غادرتها بعد تقديمه.

٦ - لو سلَّمْنا أن زوجة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كانت في ناحية الحجرة ـ بحجابها الكامل ـ فلعل ذلك كان لأن بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان مكونًا من حجرة واحدة.

٧ - الحديث واقعة عيْن والاحتمالات السابقة تَرِدُ عليه لمخالفته لنصوص مُحْكَمة


(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>