للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - من استدل من العلماء بهذا الأثر وغيره على جواز عيادة الرجل المرأة الأجنبية، أو المرأة الرجل الأجنبي عنها، اشترط الشروط الآتية:

- غض البصر وعدم الخضوع بالقول.

- والتستر والالتزام بالحجاب الشرعي.

- وأمن الفتنة.

- وعدم الخلوة.

وقالوا: الأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا يُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ (١)، كما في عيادة أم الدرداء لرجل من الأنصار في المسجد ـ إن صح ذلك عنها ـ كما سيأتي إن شاء الله (٢)

فأين هذا من الاختلاط في العمل أو الدراسة لساعات طويلة مع عدم وجود هذه الضوابط، وشتان بين ذلك وبين زيارة تستغرق دقائق معدودة من امرأة عجوز لمريض في فراشه تؤمن منه ومنها الفتنة (٣).


(١) الفروع لابن مفلح (٣/ ١٨٨).
(٢) انظر: فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد المنجد، رقم الفتوى ٧١٩٦٨.
(٣) راجع: هل يقاس اختلاط التعليم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٧٨ من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>