للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية في التعامل مع الرجال الأجانب، مثل قضاء حاجة سريعة: كسؤال عن متاع أو استفتاء وسؤال عن حاجة وبيع وشراء ونحوه.

فاللقاء العابر المحدود بين الرجل والمرأة عند الحاجة أو السؤال فإنه يجوز بشرط غض البصر واحتجاب المرأة وعدم خضوعها بالقول.

وأما عند اللقاء الدائم , فيستحيل أن تتوفر هذه الشروط , فالفتنة واقعة لا محالة , فلابد إذن من التخفيف منها بإبعاد الرجال عن النساء على قدر الاستطاعة (١).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟

والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير.

وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبًا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به؟» (٢).

قال الشيخ سليمان الماجد:

«الاختلاط المحرم مرجعه إلى ثلاث صور:

الأولى: الذي يمسُّ فيه جسدُ المرأة جسدَ الرجل؛ إذ لا يشك عاقل أن المس أشد فتنة من مجرد سماع صوت الخلخال.

الثانية: الاختلاط الذي يحقق الخلوة بين المرأة والرجل.

الثالثة: دوامُ مُكث الرجل مع المرأة الأجنبية في مكانٍ واحد، ولو لم تتحقق الخلوة، مثل مكاتب الموظفين في دوامها المستمر يوميًا؛ إذ لا يشك عاقل أن خلوة المرأة مع


(١) راجع: هل يقاس اختلاط التعليم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٧٨ من هذا الكتاب.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٤٢١ - ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>