للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخرج بذلك اللقاء العابر , وهو لقاء محدود لا تزول به الكلفة وتلتزم فيه المرأة بالضوابط الشرعية في التعامل مع الرجال الأجانب، مثل قضاء حاجة سريعة كسؤال عن متاع أو استفتاء وسؤال عن حاجة وبيع وشراء ونحوه.

(الجنسين غير المحارم) يستثنى من ذلك الدخول على المخطوبة ورؤيتها , فقد رخص الإسلام في ذلك ونفى الحرج فيه.

(مع إمكان التحرز منه) يعني استفراغ الجهد في المباعدة بين الرجال والنساء قدر الإمكان، ويخرج بذلك ما يصعب التحرز منه مثل: الحج والعمرة وحالات الاضطرار كإسعاف لغريق ونحوه أو مداواة لمريض عند فقدان المماثل في الجنس أو الإدلاء بالشهادة أمام القضاء (١).

فالاختلاط المحرم هو كل ما كان في مكان خاص, أو موطن يدعو إلى الفساد والريبة أو اشتمل على محظور شرعي، وحقيقته أن يخالط الرجل المرأة ويجلس إليها كما يجلس إلى امرأته أو إحدى محارمه بحيث يرتفع الحاجز بينهما , ويتمكن من التأثير عليها لو أراد.

ويزداد الضرر من الاختلاط كلما طالت مدته وكثر تكراره، أو عند حدوثه مع الشَوَابّ، أو عند فقد المَحْرَم. ويزداد الأمر سوءًا إذا كان ملازمًا لها كالاختلاط في التعليم , أو مجال العمل، وكل من ابتلى بذلك علم أنه لابد أن يطلع على خصوصيات المرأة , ولا بد أن يخلو بها، والمرأة من أضعف خلق الله سريعة التأثر، والرجل مهما كان عاقلًا ورعًا لا يقوى على مقاومة المرأة وإغرائها، قال تعالى: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ


(١) انظر: الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره، د/محمد بن عبد الله المسيميري، د/ محمد بن عبد الله الهبدان (ص ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>