للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤)} (النمل: ٢٣ - ٢٤).

ولذلك عمل سليمان على إزالة هذين المنكرين جميعًا، فلما أرسل كتابه إليهم أمرهم بأمرين:

- أن يسلموا،

- وأن يأتوا إليه،

وهددهم بقوله: {أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} (النمل: ٣١)، ولو كان متولي أمرهم رجلًا لأمرهم بالإسلام فقط وأقرهم على ملكهم إن أسلموا، وقد كان هذا في شريعته وشريعة نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يدعو الملوك إلى الإسلام، فإن أسلموا أقرهم على بلادهم كما فعل مع ملك عمان، وملك البحرين، ومن لم يقبل منهم الإسلام حاربه.

وسليمان لم يكن ليقِرَّ امرأة لو أسلمت ويقرها ملكة على قومها لأن هذا مخالف لأمر الله وحكمه؛ ولذلك دعاها وقومها للإسلام، وأن تأتي بنفسها إليه هي وقومها خارجة من مُلْكِها قبل أن يرسل إليها من يخرجها وقومها.

ولما تيقن سليمان أن المرأة قد جاءته مسلمة مذعنة لم يَكْتَفِ بهذا، بل نقل عرشها كله إليه لينهي وجود هذا المنكر في كون امرأة تتولى هذا الشأن العام وهذه الولاية الكبرى في قومها.

ولو كان تملك امرأة جائزًا في شرع سليمان لأقرها في حكمها بعد أن أعلنت إسلامها، ولما استحل أن يأخذ عرشها من خلف ظهرها.

٣ - على فرض أن هذا شرعُ مَن قَبلنا فإنه لا يكون شرعًا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه ـ باتفاق العلماء ـ وقد دلت النصوص من القرآن والسنة على منع المرأة من الولايات العامة، وذلك ناسخ لكل شريعة كانت قبل شريعتنا التامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>