للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سبق نقل فتوى الشيخ عطية صقر - رحمه الله - عن (المرأة والانتخاب) وجاء فيها أن لجنة الفتوى بالأزهر قررت عام ١٩٥٢م أن مبايعة النساء للنبى - صلى الله عليه وآله وسلم - لا تُثْبِت زعامة ولا رياسة ولا حكمًا للرسول، بل هى مبايعة على الالتزام بأوامر الدين» (١).

٢ - تميزت بيعة الرجال عن بيعة النساء بالمعاقدة على الجهاد، وعدم منازعة الأمر أهله؛ فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ» (رواه البخاري ومسلم).

٣ - إن من مراعاة التشريع للمنع في الاختلاط في المبايعة، جَعْلُ محلٍ خاص بهن، بعيدٍ عن الرجال، أتاهن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيه، ولم تقل إحداهن لماذا لم تأخذ علينا البيعة مع الرجال! بل خرجن فاجتمعن مع بنات جنسهن لهذه الحاجة الدينية، ملتزمات بالضوابط الشرعية، فأخذ عليهن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - البيعة وعَلَّمهن وما مست يده يد امرأة قط، فعن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ». (رواه البخاري ومسلم).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ» (رواه الإمام أحمد، وحسنه الألباني وصححه الأرنؤوط).

٤ - ما يُروى في صفة ذلك من نحو مصافحة عمر - رضي الله عنه - لهن نيابة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، أو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وضع يده في إناء فيه ماء، أو جاء بحائل فهذا ونحوه لم يثبت بنقل صحيح، فلا يعارض به ما ثبت (٢).


(١) انظر (ص ٦٣٤ من هذا الكتاب).
(٢) انظر: السلسلة الصحيحة (رقم ٥٢٩)، (الاختلاط بين الواقع والتشريع، دراسة فقهية علمية تطبيقية في حكم الاختلاط وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهيم بن عبد الله الأزرق، (ص ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>