للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَقتلٍ فَهَلْ يَحِلُّ أَم لا؟ على رِوَايتَينِ (١) وكذلِكَ الحُكمُ في المُذَكَّاةِ إذا تَحَامَلَتْ فَوقَعتْ في مَاءٍ (٢) فإنْ رَمى صَيدَاً فغَابَ عَنهُ ثمَّ وجَدَهُ مقتُولاً وسَهمُهُ فيهِ حَلَّ (٣)، وعنه إنْ كانَتِ الجراحَةُ موحيةً حلَّ وإلاّ فَلا يَحلُّ (٤)، وَعنهُ إنْ وُجِدَ في يَومِهِ حَلَّ وإنْ بانَ عنهُ لم يَحِلَّ (٥)، وَكذلكَ حُكمُ الكَلبِ (٦) وإذا رمَى صَيدَاً بسَهمٍ مَسمْومٍ فقَتلهُ لم يبحْ أكلُهُ إذا غَلبَ عَلى ظنِّهِ أنَّ السُمَّ أَعانَ عَلى قَتلِهِ، فأما الضَربُ الثاني وهوَ غَيرُ الجَوارحِ كَالشَبكَةِ والشَّرَكِ والفَخِّ والأُحبولَةِ (٧) وما أشبهَ ذَلِكَ إذا وقَعَ فيهِ الصَيدُ ولا يبُاحُ إلا أن يُدرِكهُ الصَّيادُ وَبهِ حَياةٌ فَيذكِّيهِ وكذلكَ إذا رمَى الصَيدَ بالبُندُقِ والحجَارةِ والخذافةِ ونحو ذلكَ لم يبحْ إلا أن يبقَى فيهِ حَياةٌ مستقِرَةٌ فَيذكِّيهِ.

فَصلٌ

فأمَّا كَيفيَّةُ الاصطِيادِ فَيُشتَرطُ في ذلِكَ ثَلاثةُ أَشياءَ أنْ يُسمِّيَ وَيقصِدَ الاصطيادَ ويُرسِلَ كَلبَهُ أو سَهمَهُ عَلى صَيدٍ فأَمَّا إنْ تَركَ التَسميةَ لَم يبُحِ الصَيدُ سَواءٌ تركَهَا عَمْداً أو سَهواً (٨) وكذلِكَ لو أتى بغَيرِها مِنَ الأذكَارِ وَعنهُ (٩) أنه [إنْ] (١٠) نَسيَ التَسميَةَ على السَهْمِ أَبيحَ صَيدُهُ فأمَّا علَى الكَلبِ فَلا، وَعنهُ أَنهُ إنْ نَسِيَ التَسميَةَ على جَميعِ الجَوارِحِ أُبيحَ فإنْ أَرسَلَ سَهمَهُ إلى هَدَفٍ فَقتلَ صَيدَاً لم يَحلَّ وَكذلِكَ إنْ رأى حَجَراً فَظنَّهُ صَيدَاً فرمَاهُ فأَخطَأهُ وأَصَابَ صَيدَاً لم يَحِلَّ وَيَحتمِلُ أنهُ يَحلُّ كَمَا لَو رمَى صَيدَاً فأصَابَ غَيرَهُ فإنَّهُ يَحِلُّ نَصَّ عَليهِ (١١) فإنْ أرسَلَ كَلبَهُ أو سَهمَهُ يُريدُ الصَّيدَ وَيسَمِّي وَهوَ لا يرَى صَيدَاً فأصَابَ صَيدَاً


(١) قال الزركشي عنه أنه أوجب التحريم، وقال أبو محمد أنه المشهور، وهو ظاهر كلام الخرقي، وأبي بكر، وبه جزم الشيرازي. شرح الزركشي ٤/ ٢٤٦، وانظر: الروايتين والوجهين (١٩٦/أ)، والمغني ١١/ ٢١، والشرح الكبير ١١/ ١٦.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين (١٩٥/ب).
(٣) انظر: المغني ١١/ ١٩، والشرح الكبير ١١١/ ١٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢٤٣.
(٤) انظر: الشرح الكبير ١١/ ١٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢٤٤.
(٥) انظر: المغني ١١/ ١٩ - ٢٠، والشرح الكبير ١١/ ١٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٦) انظر: المغني ١١/ ١٩، والشرح الكبير ١١/ ١٨.
(٧) الأحبولة: المصيدة وجمعها ((أحابيل)). انظر: المعجم الوسيط: ١٥٣.
(٨) قال الخرقي مثل هذا القول وعلق الزركشي في شرحه فقال: ((وظاهر كلام الخرقي لا فرق بين الصيد بالكلب والسهم)). انظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٥٢.
(٩) نقل هذه الرواية جعفر بن محمد. انظر: الروايتين والوجهين (١٥٤/أ).
(١٠) زيادة يقتضيها السياق.
(١١) انظر: مسائل ابن هانيء ٢/ ١٤١.

<<  <   >  >>