للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الوظائف العامة مبدء تقره الدساتير والقوانين في مختلف البلدان]

لقد تأكد حق المساواة بين الأفراد في تولي الوظيفة العامة وفي جميع الحقوق والواجبات العامة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك من الفقه الإسلامي، وهو مبدء تقره مختلف الأنظمة والقوانين في مختلف بلدان العالم، وكذلك الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد سجل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في ١٠/ ١٢ / ١٩٤٨م هذه المبادئ والحقوق، فنصت المادة (٢١) منه على الآتي:

? لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً وأن لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة، وسجل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالمادة (٢٥) على أنه يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له في سلطة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

أ) أن يشارك في الشؤون العامة مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون في حرية.

ب) أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة.

ج) أن تتاح له على قيد المساواة عموماً مع سواه فرصة تَقلُّد الوظائف العامة في بلده.

كما سجلت وثيقة منظمة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان بالمادة (٢١) على أن (لكل إنسان الحق في أن يشارك في اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وفق ما أمر الله تعالى، ولكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما له الحق في تقلد الوظائف العامة وفق الشروط المرعية).

وسبق أن أشرنا إلى ما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية في أن لكل مواطن الحق في المشاركة في الأمور العامة. ونص القانون رقم (١٩) لسنة ١٩٩١م اليمني بشأن الخدمة المدنية بالمادة (١٢) أن الوظيفة العامة تكليف, وأنها أساس في تنفيذ التنمية, وأنه يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدء تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدء.

<<  <   >  >>