للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين أن الشورى أتت بصور مختلفة, وأنها لا تكون إلا في الأمور الاجتهادية, وأن من صورها ما يستشار فيه الكافة ويصلح الاستفتاء فيه ومنها ما لا يصلح إلا لجماعة متخصصين من العلماء وذلك في مسائل التشريع مما لا نص فيه ونحو ذلك من الأمور الهامة وهذا لا بد من الرجوع فيه إلى أهل الاختصاص, وإذا تباينت وجهات نظرهم لا بد من ترجيح رأي الأكثرية وهذا هو المنهاج النبوي كما عرفنا ذلك من نماذج الشورى التي نقلناها من الهدي النبوي وسير الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم, أما الآيات التي يستدل بها من لا يقول بإلزامية الشورى فهي تتحدث عن الكفار أو عن المشركين أو عن غير المؤمنين في الغالب أو عن رعاع الناس ممن يجهل حكم الله وأمره ونهيه ممن ليسوا محل استشارة ولا يمكن أن يكونوا أهل اختصاص وأغلبية في المجالس التشريعية, وقد سبق أن أشرنا إلى ضوابط التصويت في مجالس الشورى الإسلامية الذي يعتد به فليرجع إليه.

وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن مبدؤ الأكثرية مبدؤ غير إسلامي؛ غير أن هذا قد رد عليه في موضوع الشورى, من ذلك ما ذكره الدكتور عبدالحميد الأنصاري حيث يقول بأن هذا المبدء معروف في التفكير السياسي الإسلامي منذ قرون بعيدة, فالإمام الغزالي في كتاب الرد على الباطنية يقول أنهم لو اختلفوا في مبدء الأمور وجب الترجيح بالكثرة, ولأن الكثرة أقوى مسلك من مسالك الترجيح (١) , وينقل عن ابن تيمية قوله في مبايعة أبي بكر رضي الله عنه قوله: وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الصحابة (٢) , وعن الماوردي قوله في الأحكام السلطانية: وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين. (٣)

ولم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاور أصحابه وأعرض عن رأي الغالبية, فقد سبق من الأمثلة على ذلك, ففي بدر حيث شاورهم للخروج للعير ابتداءً وشاورهم عندما خرجت قريش لتدافع عن عيرها وشاورهم في الأسرى وفي كل ذلك نزل على حكم الأغلبية، وفي أحد شاورهم في الخروج ونزل على حكم الغالبية وهو كاره، وفي الخندق شاورهم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة ونزل على حكم السعدين في عدم المصالحة, وفي الحديبية عندما استشارهم في قتال من تحالفوا مع قريش وأخذ برأيهم في عدم القتال, وفي حصار الطائف عندما لم يرض المسلمون بالرجوع أمهلهم حتى طلبوا بأنفسهم الرجوع، وقد وردت أحاديث في شأن الأكثرية تحث على الالتزام برأي الجماعة أو بالسواد الأعظم أو بالأكثرية, ويفهم منها أن الجماعة أقرب إلى الحق والصواب من الفرد فمنها:

- ما روي عن جابر بن سمرة خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقيامي فيكم فقال: (من أحب منكم بحبوحة الجنة فليلتزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد) (٤). وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار) (٥) , والأخذ بالأكثرية معمول به عند علماء ومؤرخي المسلمين الأوائل, فالخبر الواحد بأمر لا يفيد العلم بل الظن بعكس خبر الجماعة المتواترة فإنه يفيد العلم فيكون الأمر في الاجتهاد الفقهي والإجماع كذلك وينعقد الإجماع برأي الأكثرية كما أن كثرة الرواة ترجح صدق الرواية وكذلك, كثرة المجتهدين في جانب واحد ترجح صحة رأيهم كذلك.

فالإجماعات التي نقلت عن عهد الصحابة إنما هي اتفاق الأكثر, وأخيراً يقولون أن الكثرة ليست مناط الصواب أو حتى دليلاً قاطعاً أو راجحاً عليه, إذ أن صواب الرأي أو خطأه يستمدان من ذات الرأي لا من كثرة أو قلة القائلين, ويستدل أصحاب هذا الرأي


(١) - انظر الإمام الغزالي في كتاب الرد على الباطنية ص ٦٣ - طبعة دار الفكر- بيروت.
(٢) - منهاج السنة النبوية ج ١، ص ١٤١.
(٣) - الأحكام السلطانية ص ٩٨.
(٤) - أخرجه الترمذي من كتاب الفتن حديث ٢١٦٥.
(٥) - أخرجه الترمذي والحاكم بسند صحيح وانظر سنن الترمذي في كتاب الفتن حديث ٢١٦٧.

<<  <   >  >>