للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (٣٤)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: إذا تغيب الموظف عن عمله يوماً أو أكثر بدون عذر، فهل يحل له راتب الشهر كاملاً، أم يتبرع بالأيام التي غابها؟

لا يحل له أن يأخذ أجرة الأيام التي تغيبها، اليوم أو الأيام التي تغيبها لا يجوز له أن يأخذ أجرتها، يعني مقابلها من الأجرة لا يجوز له أن يأخذ.

قد يقول قائل: إن المسيرات تأتي كاملة ولا تفصل، فيلزمه أن يأخذها كاملة حينئذٍ يلزمه أن يعيدها يعيد أجرة هذه الأيام التي تغيبها، يعيدها إلى نفس المصلحة؛ لأنه إذا عرف صاحب الحق لا يجوز أن يتبرع بها، أو يتصدق بها على نية أن أجرها لصاحبها، لا، إذا عرف صاحبها لا يجوز أن تصرف لغيره، أما إذا خفي صاحبها وتعذر الوصول إليه يتبرع بها، ويتصدق بها عنه.

طالب:. . . . . . . . .

وقد لا تقبل، لكن فيه صندوق تبع الدولة لإبراء الذمة، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هم يعلمون، لكن مع ذلك .. , المقصود أنه أخذ الأجر كاملاً شريطة أن يكون العمل كاملاً، هذا شرط معروف، بعض الناس يتسامح في مثل هذا يقول: هذا من بيت المال، وجاءنا من غير استشراف، فلا يلزمون رده، ولا .. ، وهذا أقل ما نستحقه، كثير من الناس يقول مثل هذا الكلام، هذا أقل ما نستحقه من بيت المال، وتجد كثر من الناس يستعمل الحسابات، ويحسب ما يدخل على الدولة، وما يخرج منها، والباقي ونصيب كل فرد، هذا ليس من شأنك، أنت تؤدي الذي عليك، وتسأل الله -جل وعلا- الذي لك.

يقول: فرض العامي التقليد فيمن يثق بأمانته وورعه عند اختلاف الأقوال في المسألة، كيف يكون التفضيل بالنسبة للأئمة الأربعة؟

على كل حال الاستفاضة بالنسبة للعامي كافية، إذا استفاض بين أهل العلم أن هذا العلم تبرأ الذمة بتقليده يكفي؛ لأنه ليس من أهل الموازنة والمفاضلة الدقيقة بين أهل العلم؛ لأنه لو كلف بهذا كلف ببحث المسائل.