للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما أن يجعل زوجته عرضة لمثل هذه المسائل لأدنى شيء يقول: امرأته طالق لو فعل كذا، وينبغي أن يفرق فيما إذا كان تعليق الطلاق على حث الزوجة أو منعها، وبين أن يكون حث لغيرها أو لمنعه، يريد أن يمنع ابنه، يريد أن يمنع نفسه، يريد أن يمنع جاره، يريد أن يمنع طلاب من طلابه فيحلف بالطلاق أن لا يفعل كذا، والمعروف في كلام أهل العلم وإن كان المؤدى واحد، والمعنى واحد أن المقصود به في الجملة الحث والمنع أنه إذا علق طلاقها على فعلها إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق إن لم تفعل فأنت طالق، فهو بذلك يريد حثها ومنعها، أما يريد منع نفسه ثم يعلق طلاق زوجته على منع نفسه، وإن كان المؤدى واحد أن المقصود بهذه اليمين الحث والمنع، وهي جارية على قول شيخ الإسلام أنه يكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير إذا بان له أنه خير فمثل هذا يدرس ابنه بعد أن يكفر كفارة يمين أو قبله؛ لأنه جاء في الحديث ((ثم أتيت الذي هو خير)) وفي بعض الروايات: ((إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)) وعلى كل حال الذي ينصح به في مثل هذا أن لا يكثر من هذا الطلاق، بل لا يجريه على لسانه، الطلاق إنما شرع لحل الإشكال بين الزوجين إذا تعسر التوفيق بينهما، ولم يكن هناك مندوحة، ولم يبق للإصلاح مجال حينئذٍ يطلق طلاق سنة مرة واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه لا يريد بذلك الضرر.

المقصود أن مثل هذا التعليق لا ينبغي، وإذا وقع وقد -وقع الآن- فهو وما يعتقده، وما الباعث على هذا التعليق، إن كان قصده فراق زوجته إن درس فالطلاق واقع لا محالة، وإن كان قصده الحث والمنع فعلى قول شيخ الإسلام يكفر كفارة يمين.

يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

والصلاة والسلام على أشرف النبيين نبينا محمد، أما بعد: