للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما كان من الحيوانات غير المأكولة بقدر الهرة، يعني عرفنا ما فوق الهرة لا يجوز الوضوء بسؤره، وما دونها في الخلقة يتوضأ بسؤره؛ لأنه يشق الاحتراز، لكن ما هو في حكمها في حجمها؟ ناس عندهم حيوان ومربينه بقدر الهرة، هل ننظر إلى العلة أو نقصر الحكم على مورده وهو الهرة ونقيس عليها ما دونها ويبقى ما في حجمها مما لم ينص عليه وما فوقها على الأصل؟ الفقهاء يطبقون على أن ما دون الهرة مستثنى؛ لأنه لا يمكن الاحتياط منه، لكن ما فوقها أيضاً يتفقون على أن سؤره لا يتوضأ به إذا كان نجساً، ولعابه نجس، لكن يبقى أن ما في حجمها في حجم الهرة يأخذ حكمها أو يأخذ حكم ما فوقها، المسألة مسألة احتياط، إذا قلنا: بالاحتياط قلنا: إن النص جاء بالهرة، والقياس يتناول ما دونها في حكمها، لكن ما في حجمها الاحتياط أن يبقى على المنع كالذي هو أكبر منها في الحجم.

"كل إناء حلت فيه نجاسة" وقفنا عليه، نعم.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ....