للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "بالاتفاق" الاتفاق يختلف المراد به فأحياناً يراد به الاتفاق بين أصحاب المذهب الواحد، وأحياناً يراد به اتفاق الأئمة الأربعة، وأحياناً يراد به ما يراد في الإجماع، فهذا الاصطلاح يختلف من كتاب إلى آخر، وأما الإجماع هو المصطلح الثالث الذي ذكره فهو قول جميع المجتهدين.

قول الجمهور يعني قول الأكثر، وينتبه لقول الجمهور أيضاً من كتاب إلى آخر، فقد يراد بالجمهور الجمهور من أصحاب المذهب.

هل موت البهيمة في الماء وإن لم يتغير الماء يحكم بنجاسة الماء؟ وهل على هذا إجماع؟

إذا ماتت البهيمة نجست اتفاقاً صارت نجسة، فإن كان الماء كثيراً بحيث لا يتغير بها، بمعنى أنه أكثر من القلتين ولم يتغير أحد أصافه فهو طاهر عند الجميع، وإن كان أقل من القلتين ولم يتغير ففيه الخلاف المعروف، والمرجح أنه لا ينجس إلا بالتغير.

يقول: ما الراجح في مسألة تعارض العام المنطوق والخاص المفهوم، حبذا لو ذكرتم أمثلة أخرى؟

ذكرنا هذه المسألة عند الكلام على حديث القلتين مع حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) فمفهوم حديث القلتين أنه ينجس ولو لم يتغير، ومنطوق حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أنه لا ينجس إلا بالتغير، فالمفهوم معارض بالمنطوق، لكن المنطوق عام والمفهوم خاص، وعرفنا وجه القوة في هذا، ووجه الضعف فيه، ووجه القوة في الطرف الآخر، ووجه الضعف فيه، وعرفنا أن المرجح في مثل هذه المسألة الكلام القوي في حديث القلتين، فرجح منطوق حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) على مفهوم حديث القلتين، وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام يصحح الحديث، ويعمل بمنطوقه دون مفهومه؛ لأنه معارض بمنطوق أقوى منه.