للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم من يستمع القرآن لمسجل أو لإذاعة، أو يسمع الأذان هل يجيب المؤذن؟ ذكرنا مراراً أنه إذا كان الأذان حياً يؤذَن الآن حقيقة لا تسجيل فإنه يجيبه؛ لأنه يسمع المؤذن، أما إذا كان تسجيل فلا، هذا بالنسبة للأذان، بالنسبة للتلاوة أولاً: السجود للاستماع هذا يشترط فيه أهل العلم أن يكون القارئ يسجد، أن يسجد القارئ، وأن يصلح أن يكون إماماً لهذا المستمع، ومعروف وضع الإمام، ومكان الإمام من المأموم، وصحة الاقتداء بالإمام معروف حدودها، فلا يسجد تبعاً للقارئ، ولو كانت قراءته على الهواء، ولو سجد القارئ؛ لأنه لا يصلح أن يكون إماماً له، وقديماً يعني صنف كتاب: "كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع" ألفه بعض من ينتسب إلى العلم، ولا شك أن هذه الفتوى لا حض لها من النظر؛ لأن الاقتداء على ما سيأتي له ضوابطه، وله ما يشترط له، يشترط لصحة الاقتداء شروط ستأتي -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هل يكبر أو لا يكبر؟ أما إذا كان خارج الصلاة فمن يرى أنه صلاة يكبر، وأما في داخل الصلاة فإنه تابع للصلاة، يهوي بتكبير، ويرفع بتكبير، وكان -عليه الصلاة والسلام- يكبر مع كل خفض ورفع، يدخل فيه هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

الأمر صريح {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ} [(٢٠٤) سورة الأعراف] نعم عليه أن يستمع.

سم.

إيه تفضل.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

[المسألة الخامسة عشرة:]

قال الخرقي: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال أبو حنيفة، ووجهها أنا لو أوجبنا الترتيب مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما؛ فلأن يفوت في إحداهما ويستدرك في الأخرى أولى، وجرى مجرى قضاء شهر رمضان إذا أدرك من عليه صومه قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية.