للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبقى التحريم؟ يعني فيما لم يخص، النص باقٍ على عمومه فيما لم يخص، هذا في القول المرجح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا حجة فيه، إذا دخله التخصيص لم يبقَ حجة في جميع الصور، لكن هذا القول ضعيف، يخرج منه ما نص عليه من المخصصات، ويبقى العموم فيما لا يتناوله عموم الأفراد فيما لم يتناوله المخصصات.

إذا أخرجنا هذه المخصصات، وقررنا أن العموم ضعف بحيث لو قابله عموم لم يخص رجح عليه، مع هذا الضعف الذي يقرره أهل العلم هل تضعف دلالته من التحريم إلى الكراهة؟ تنزل وإلا ما تنزل؟ أو فيما لم يدخله، أو فيما لم يخص منه يبقى النص في قوته، وما معنى ضعفه؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني عند التعارض، وعند عدم المعارضة؟ يبقى في قوته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو إذا أخرجنا الصور المخصوصة يبقى عندنا عموم في الأفراد التي لا تتناولها المخصصات، وأهل العلم يقررون أن هذا العموم ضُعف، وهذا واضح أن الاستثناءات وإخراج بعض الصور تضعف الأمر، خلاف ما إذا كان محفوظاً فإنه بالقوة يعني بحيث لا يرجح عليه غيره، فهل هذا الضعف يتناول الدلالة مع عدم المعارض؛ لأن الصوارف عند أهل العلم أحياناً يصرفون بأقل من هذا، أحياناً يصرفون الأمر والنهي بموضوع الأمر والنهي، يصرفونه، أحياناً يقولون: لأنه في الآداب، والآداب قدر زائد على الأحكام، فالأمر هنا للاستحباب، وهذا يقرره كثير من أهل العلم، فصرفوا بالموضوع، هل نقول: إن هذه عبادة عورضت أو منعت بالنص الشرعي والأصل أن العبادة توقيفية؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني لو دخل شخص في وقت نهي وصلى، وهو يتبع أو يرى أن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي هذا المترجح عنده، هذا الذي يدين الله به، هل نقول: إنه يأثم بصلاته هذا؟ أو نقول: إنه ارتكب مكروه لا يأثم به ولو تركه لكان أفضل؟ المقرر عند أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، لكن ينتابه دخول المخصصات التي أضعفته، لكن هل هذا الإضعاف يشمل ضعف الدلالة بعد أن كانت قوية بنواهي صريحة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .