للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بذلك، كخبر: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، فيجوز بيعه، وكذا أكله إن كان من مأكول عند (م ر).

وشرط الدبغ: أن يكون بحريف ولو نجساً ينقيه من الرطوبات المعفنة له بحيث لا يعود النتن والفساد لو نقع في الماء إليه، فلا يكفي بنحو شمس وتراب وملح وان طاب ريحه؛ إذ لا يزيل عفوناته.

وخرج بـ (الجلد): الشعر.

نعم؛ قليله يطهر، تبعاً له عند (حج)، ويعفى عنه عند (م ر)، ثم الجلد بعد الإندباغ كثوب متنجس، ولا يضر بقاء أثر الدباغ بعد غسله.

(وما صار حيواناً) كالميتة إذا صارت دوداً .. فإنه يتولد من عفوناتها، وهي نجسة؛ وذلك لحدوث الحياة فيه، وفيه نظر؛ إذ ليس قطعيا، بل يحتمل أنه خُلق فيها لا منها، والتمثيل بالمحتمل لا يحسن، وكذا يستحيل الدم مسكاً ولبناً، ومنياً، فيصير طاهراً.

* * *

(فصل) في إزالة النجاسة، وهي إمَّا مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير، أو مخففة، وهي بول الصبي، أو متوسطة، وهي ما عدا ما ذكر، وكل منها إمَّا عينية، وهي ما تدرك بمس أو نظر أو ذوق أو شم، أو حكمية وهي ما لا يدرك بذلك.

(إذا تنجس) يقيناً (شيء) جامد ولو نفيساً (بملاقاة) شيء من (كلب أو فرعه) أو فضلته، أو ما تنجس به ولو معضهما من صيد ( .. غسل سبعاً) يقيناً وإن تكررت الملاقاة لذلك، ولنجاسة أخرى معه (إحداهن) في غير التراب، سواء الأولى وغيرها (بالتراب الطهور) بحيث يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، سواء وضع التراب ثم صب الماء، أم مزجهما، ولا بد في التراب من كونه يجزئ في التيمم، لكن يكفي هنا كونه طيناً رطباً؛ لأنه تراب بالقوة؛ للأخبار الصحيحة بذلك وإن اختلف في التي تصاحب التراب؛ لأن في بعض الروايات: "إحداهن"، وهي مبينة للمراد، والنص على الأولى؛ الأكمل، وعلى السابعة؛ للجواز، ولأن القيود إذا تنافت .. سقطت وبقي أصل الحكم.

ومزيل العين الشاملة للأوصاف -وقيل: للجرم وحده- غسلة واحدة وإن كثر،

<<  <   >  >>