للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على محمد؛ للخلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي) اهـ

ونقله (سم) عنه، وسلطان عن "الأنوار" وأقراه وعليه: فتندب الصلاة على الأنبياء عند ذكرهم، كما في (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) [الأعلى:١٩] وإن أتى بالاسم الظاهر؛ إذ الصلاة على غير نبينا صلى الله عليه وسلم ليست ركناً، لكن في "التحفة"، و"النهاية": أنها لا تسن، وحمله في "الإيعاب" على الإتيان بما هو على صورة الركن، ويظهر أن ما ذكر من سن الصلاة على الصحب وإلحاقهم بالآل، إنما هو في مجرد السنية، لا أنه بعض؛ إذ لم يذكر ذلك في سجود السهو من الأبعاض، ثم رأيت (حج)، و (سم) في سجود السهو ذكرا: أنه من الأبعاض، وبه يتأيد ما سيأتي أن بعضهم جعل الأبعاض عشرين، فجعل ذلك والسلام من الأبعاض، وهو ظاهر الإلحاق.

(و) يسن (رفع اليدين) مكشوفتين إلى السماء (فيه) أي: في جميع ما مر من القنوت والصلاة والسلام؛ للاتباع، وفارق نحو دعاء الافتتاح بأن ليديه وظيفةً ثمَّ لا هنا.

ومنه يعلم رد ما قيل: إنه يجعل يديه تحت صدره في الاعتدال.

وبَحْثُ أنه حال رفعهما ينظر إليهما؛ لتعذره حينئذٍ إلى موضع سجوده، محلُّه إن ألصقهما، وهو -ما في "فتاوى م ر"، و"مختصر الإيضاح" لعبد الرؤوف- أولى.

وقال (حج)، و (م ر): يتخير بين إلصقهما، وتفريقهما.

وسن لمن دعا بتحصيل شيء أن يجعل بطن كفيه إلى السماء وإن دعا برفعه .. جعل ظهر كفيه إليها.

وهل يقلب كفيه في القنوت عند (وقني شر ما قضيت)؟ قال (م ر): نعم، ووالده في "فتاويه": لا، أي: لأن الحركة في الصلاة غير مطلوبة، ولا يرفع يده المتنجسة فيكره، ولا يمسح وجهه بيده في الصلاة وإن سن بعد الدعاء خارجها.

(و) يسن (الجهر به) أي: بما مر من القنوت ولو الثناء والصلاة والسلام (للإمام) في الجهرية والسرية كمقضية نهاراً، ليسمع المأموم فيؤمن؛ للاتباع، لكن دون جهر القراءة، ما لم يكثر المأمومون .. فيرفع قدر ما يسمعهم.

أما منفرد ومأموم سن له .. فيسران به مطلقاً عند (حج)، وعند (م ر): يجهر

<<  <   >  >>