للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل: ويسن في السجود) أن يكبر لهويه بلا رفع ليديه، و (وضع ركبتيه) أولاًً (ثم يديه) كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وحديث: تقديم اليدين الذي أخذ به مالك، قال أئمتنا: منسوخ (ثم جبهته وأنفه) معاً.

ويسن كونه (مكشوفاً) كاليدين، ويكره مخالفة ذلك الترتيب في القادر.

أمَّا العاجز .. فلا كراهة في حقه، ويكره أيضاً عدم وضع الأنف؛ مراعاة لمن يقول بوجوبه (ومجافاة الرجل) أي: الذَّكَر ولو صبياً (مرفقيه عن جبينه، وبطنه عن فخذيه) وتفريق قدميه وركبتيه قدر شبر، موجهاً أصابعها للقبلة، ويبرزهما عن ذيله كما يأتي (ويجافي في الركوع) كذلك (أيضاً)؛ للاتباع؛ إلاَّ تفريق الركبتين ورفع البطن .. فبالقياس. (وتضم المرأة) أي الأنثى ولو صغيرة، وفي خلوة (بعضها إلى بعض) حتى قدميها وركبتيها في الركوع والسجود وغيرهما، ومثلها الخنثى والعاري.

(و) يسن في السجود: (سبحان ربي الأعلى) ويسن زيادة (وبحمده).

وأقله: مرة، وأكثره: إحدى عشر (و) كونه (ثلاثاً) أدنى الكمال -كما مر في الركوع- فيقتصر إمام غير من مر عليه.

(ويزيد المنفرد) ومأموم طول إمامه (وإمام محصورين رضوا) بشروطهم السابقة على الثلاث إلى إحدى عشرة ثمَّ (سبوح قدوس، رب الملائكة والروح) هو جبريل، وقيل: غيره.

(اللهم لك سجدت) ولو قال: سجد الفاني للباقي .. لم يضر إن قصد الثناء (وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي) أي: ذاتي، من إطلاق الجزء على الكل (للذي خلقه وصوره) أي: أحدث فيه صوراً وأشكالاً عجيبة (وشق سمعه وبصره) أي:

<<  <   >  >>