للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعام كما بين السماء والأرض، ولا يحرم الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين.

نعم؛ إن أراد أن يغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم .. حرم؛ لمخالفته لما علم قطعاً: أن بعض المؤمنين لا يغفر لهم جميع ذنوبهم، ويدخلون النار.

وينبغي أن لا يزيد إمام في الدعاء على قدر التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن أطالهما .. أطاله، أو خففهما .. خففه، بل ينبغي أن ينقص عنهما، فإن زاد عليهما، وكذا إن ساواهما، كما في "التحفة" .. كره ما لم يكن ذلك لانتظار داخل يقتدي به.

أمَّا المنفرد وإمام من مرَّ .. فقضية كلام الشيخين أنهما كالإمام، لكن أطال جمع: أنهما يطيلان ما شاءا ما لم يقعا في سهو.

(ويكره) لكل مصل (الجهر بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء) وباقي أذكار الصلاة إلا ما مرَّ من القراءة والقنوت، والمواضع التي يجهر بها كل من الإمام والمأموم -كما مر في التأمين- وقد يحرم إذا اشتد به التشويش.

* * *

(فصل: وأكمل السلام: السلام عليكم ورحمة الله)؛ للاتباع، واختار كثيرون زيادة: "وبركاته"؛ لثبوتها من طرق عديدة، واعتمده (حج) في الجنازة.

(ويسن) أن لا يمده؛ لأنه خلاف الأولى، وأن يسلم (تسليمة ثانية) وإن تركها إمامه، وأن يقول بعدها: أسألك الفوز بالجنة.

نعم؛ إن عَرَضَ معها او قبلها مبطل كحدث .. حرمت، وإن لم تكن من الصلاة .. فهي من توابعها، وأن يفصل بينهما بقدر سبحان الله.

(والابتداء به) أي: السلام فيهما (مستقبل القبلة) بوجهه، أما بصدره .. فيجب إلى الميم من "عليكم".

ويسن أن لا يلتفت بوجهه إلا مع الميم من "عليكم"؛ للنهي عن الالتفات في

<<  <   >  >>