للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المأمومين؛ إذ في قيامه لمصافحته عقب سلامه تفويت لفضيلة المكث في مصلاه بعد سلامه، كما في الحديث: "أنه لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يقم أو يحدث".

وأما ما يقع الآن من أنه يصلي بجنبه، فإذا سلموا .. اشتغلوا أولاً بالذكر والدعاء، ثم يتصافحون .. فهذه مصافحة ليست عند لقاء، بل بعده، فليست بسنة.

ولو مد شخص يده ليصافحك .. فصافحه وإن لم تسن؛ لأن في عدم مصافحته كسر خاطر له، على أن كثيراً قالوا بسنيه ذلك مطلقاً؛ لأن في الصلاة غيبة، وبالسلام يحصل اللقاء، لكن في النوم غيبة أعظم من غيبة الصلاة ولم تسن بعده، وبعضهم استحبها بعد العصر والصبح؛ لأن الملائكة الحفظة يجتمعون معهم فيهما على صور بني آدم؛ لتحصل البركة بمصافحتهم، والله أعلم.

* * *

(فصل): في شروط الصلاة، والمراد بها هنا: ما يعم المانع.

والشروط جمع: (شرط) -بسكون الراء وفتحها- وهو لغة: العلامة، ويطلق على: تعليق أمر بأمر، كل منهما يقع في المستقبل.

وفي "الأسنى" و"التحفة": إن الشَّرْط بالسكون ليس معناه العلامة، وإنما هي معنى الشَّرَط، بفتح الراء.

قال في "النهاية": وقد صرح بذك في "المحكم"، و"العباب"، و"الصحاح"، و"القاموس".

واصطلاحاً: للصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها.

أو ما وجب للصلاة، وقارن كل معتبر سواه.

ومن حيث هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

وهذا تعريف بالأعم، فإنه ليس مانعاً؛ إذ يدخل فيه العرض العام، كالماشي بالقوة للإنسان؛ فإنه يلزم من عدمه عدم الإنسان، ولا يلزم من وجوده وجود الإنسان ولا عدمه.

والمانع عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

<<  <   >  >>