للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تسليمه شرعاً، ويقدم الثوب على الماء؛ لدوام نفعه، ولأن للماء بدلاً، بخلافه.

(ويزر) -ندباً- جيب (قميصه) قبل إحرامه، أو يستره ولو بلحيته أو يده (أو يشد وسطه) -بفتح السين على الأصح- (إن كانت عورته تظهر) له أو لغيره منه (في ركوع أو غيره) فإن لم يفعل .. صح إحرامه، ويجب عليه ستره عند ركوعه، فإن لم يسترها .. بطلت صلاته.

ولو استعار ثوباً، فأحرم بالصلاة فيه ثم طلبه صاحبه أثناءها .. أتم عارياً ولا إعادة، أو فرشه على نجس .. لم يكن لصاحبه الرجوع فيه قبل فراغها؛ لفساد صلاته بذلك، وفي (حج)، و (م ر) خلاف في ذلك، فليراجع.

(الشرط التاسع: استقبال) عين (القبلة) أي: الكعبة أو بدلها، وليس منها الحجر ولا الشاذروان؛ لأن كونهما منها ظني، وهو لا يكتفي به في القبلة.

وفي "التحفة" عن "الخادم": (المراد بالعين: أمر اصطلاحي، وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء، والأرض السابعة، والمعتبر مسامتتها عرفاً لا حقيقةً، وكونها بالصدر في القيام والقعود، وبمعظم البدن في الركوع والسجود، ولا عبرة بالوجه إلا ما مرَّ في مبحث القيام) اهـ

ولا بد في استقبالها من كونه: يقيناً بمعاينة، أو مس، أو بأمارة تفيد ما يفيد هذين، وهذا فيمن لا حائل بينه وبينها، أو ظناً في من بينه وبينها حائل؛ لآية: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة:١٤٤] أي: عين الكعبة، أي: بدليل (أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في وجه الكعبة، وقال: "هذه القبلة") فالحصر فيها دافع لحمل الآية على الجهة، وخبر: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" محمول على أهل المدينة ومن سامتهم.

وقال الشرقاوي: ("الجهة" عند اللغويين: العين، وإطلاقها على غير العين مجاز. والمراد بالمسجد الحرام: الكعبة، بخلافه في غير هذا الموضع من القرآن، فمتى أطلق فيه .. فالمراد به جميع الحرم) اهـ

والمراد بالصدر: جميع عرض البدن، فلو استقبل طرفها فخرج شيء من العرض لا من غيره كطرف يد عن محاذاته .. لم تصح، بخلاف مستقبل الركن، فمستقبل بجميع

<<  <   >  >>