للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا عقلياً كجمع الضدين كالطول والقصر لشيء واحد في وقت واحد؛ إذ التعليق ينافي الجزم حتى بالمستحيل عادةً؛ لإمكان وقوعه، بخلاف المستحيل العقلي؛ لعدم إمكانه، وهذا في التعليق القلبي.

أمَا اللفظي: فمبطل مطلقاً، ولكن قد علم مما مر.

السادس عشر: أن لا يصرف صلاته لصلاة أخرى فتبطل بذلك.

نعم؛ قد تنصرف نفلاً مطلقاً، وذلك كأن ظن دخول وقت فأحرم بفرضه، فبان عدم دخوله، أو صلى ما ظنه عليه، فبان أنه ليس عليه، أو أحرم بفرض قاعداً، وهو قريب عهد بالإسلام ونحو ذلك، وفي نفي مقيد أحرم به قبل وقته جاهلاً، فتنقلب صلاته فيما ذكر نفلاً مطلقاً، ولا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم.

نعم؛ يسن لمنفرد رأى جماعة أن يقلب فرضه نفلاً مطلقاً، لا معيناً.

فتبطل بشرط كون صلاته ثلاثية أو رباعية، وأن لا يقوم إلى الثالثة، فإن كان في ثنائية أو قام لثالثة .. لم يسن بل يجوز، فيسلم في الأولى من ركعة، ليدرك الجماعة، فإن خشي فوت الجماعة لو قلبها .. ندب قطعها، ويصلي جماعة، وأن يتسع الوقت، وإلا .. حرم قلبها، وأن لا يكره الاقتداء بإمام الجماعة، وأن لا يرجو جماعة غيرها، وإلا .. جاز القلب فيهما، وأن تكون الجماعة مطلوبة، فلو كانت صلاته فائتة والجماعة القائمة في حاضرة .. حرم القلب.

ومن الشروط أيضاً للصلاة -بمعنى التحرز عن المبطل- عدم تطويل الركن القصير عمداً، واقتداء بنحو امرأة، وغير ذلك.

* * *

(فصل): في مكروهات الصلاة.

(يكره) لكل مصل (الالتفات) فيها (بوجهه) بغير قصد لعب، وإلا .. بطلت يميناً أو شمالاً، وقيل: يحرم؛ لخبر: "لايزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت .. أعرض الله عنه"، وصح أنه اختلاس من الشيطان.

أمَا بصدره .. فتبطل (إلا لحاجة) .. فلا يكره، بل قد يسن، كالالتفات إلى معصوم يخاف عليه.

<<  <   >  >>