للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خروج الباقين من الصلاة، حيث لم يكن الباقون أربعين.

وبه يلغز بأن شخصاً بطلت صلاته في المسجد، فبطلت صلاة جماعة في بيوتهم بعد سلامهم، أو وجب إتمام المقصورة بعد السجود فيتمونها ظهراً، ويسجدون للسهو أيضاً آخر صلاتهم؛ لوقوع الأول في غير محله.

فائدة: نقل الشيخ علي الأجهوري المالكي عن أهل العلم: أن صلاة بسجود سهو خير من سبعين صلاة بلا سجود سهو؛ لأنها إذا كانت بغير سجود سهو .. احتملت القبول وعدمه، ومع السهو يرغم بها أنف الشيطان، وما يرغم أنفه .. يرجى بها رضى الرحمن، ففضلت بتلك الصفة.

وحكي أن رجل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وسوسة الشيطان، فقال: "إن الشيطان لا يدخل بيتاً ليس فيه شيء، فذلك من محض الإيمان".

وقال النخعي: كل صلاة لا وسوسة فيها لا تقبل؛ لأن اليهود والنصارى لا وسوسة لهم.

وقال علي كرم الله وجهه: الفرق بين صلاتنا وصلاة أهل الكتاب: وسوسة الشيطان؛ لأنه فرغ من عمل الكفار، لأنهم وافقوه.

* * *

(فصل: يسن سجود التلاوة)؛ إجماعاً، ولخبر مسلم: "إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد .. اعتزل الشيطان يبكي، ويقول: يا ويلتاه؛ أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار".

ولخبر الشيخين عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته)، وفي رواية لمسلم: (في غير صلاة) ولم تجب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تركها في سجدة "والنجم" متفق عليه.

وإنما يسن (للقارئ والمستمع) أي: قاصد السماع (والسامع) قصده أم لا، لا لمن لم يسمع، وإنما يسجد المذكورون؛ لقراءة مشروعة.

بأن لا تكون محرمة ولا مكروهة لذاتها، كقراءة جنب مسلم بقصدها ولو مع نحو

<<  <   >  >>