للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الزكاة]

وهي لغة: التطهير والإصلاح، قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) [الشمس:٩]، أي: طهرها أو أصلحها، والنماء والمدح، ومنه: (فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ) [النجم:٣٢]. وشرعاً: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص.

والأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. وهي معلومة من الدين بالضرورة، يكفر جاحد أصلها أو بعض جزيئاتها الضرورية. بخلاف المختلف فيه منها؛ كوجوبها في مال الصبي والتجارة.

وبخلاف غير المعلوم من الدين بالضرورة، قال الونائي نقلاً عن الشيخ خضر: (وذلك كزكاة الفطر فمن جحدها .. عرّف، فن جحدها بعد ذلك .. كفر) اهـ

وفي كونها غير معلومة من الدين بالضرورة مع كفر جاحدها ولو بعد التعريف .. نظر؛ إذ (الإيمان): التصديق بما علم من الدين بالضرورة، و (الكفر): ضده، وهو جحد شيء مما علم من الدين بالضرورة، فما لم يعلم .. كذلك ليس التصديق به داخلاً في حقيقة الإيمان، ولا جحده داخلاً في حقيقة الكفر.

نعم؛ لو قيل: إنها معلومة من الدين بالضرورة، ولكن جهل ذلك شخص؛ لعظم غباوته بأمر الدين لم يبعد فيعرف، فإن جحدها بعد ذلك .. كفر؛ لأنه لا يكفر إلا بجحد ما علم من الدين بالضرورة، وعلمه الجاحد كما حققه (حج) في: "فتح المبين"، و"الفتاوى الحديثية".

نعم؛ يمكن أنه أراد بقوله: فإن حجدها، أصل الزكاة، بأن كان غبياً، وعليه فهو واضح.

وفرضت في شعبان في السنة الثانية من الهجرة مع زكاة الفطر.

والمشهور عند المحدثين: أنها فرضت في شوال من السنة المذكورة، وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان، وفي كونها من الشرائع القديمة خلاف.

وقدمها على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها؛ مراعاة للحديث، واهتماماً بشأنها؛ لأنها مظنة البخل بها.

<<  <   >  >>