للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل) في بعض ما يتعلق بما مر.

(ولا يجوز) ولا يجزئ (أخذ المعيب من ذلك) أي: من جميع النعم المذكورة؛ للخبر الصحيح.

ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، والهرمة: الكبيرة التي أسقطت أسنانها، و (ذات العوار): المعيبة.

والمراد عيب المبيع لا الأضحية؛ لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط، فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالتقويم (إلا إذا كانت) نعمه (معيبة كلها) .. فيؤخذ منها حينئذٍ معيب، ولا يكلف صحيحة؛ للإضرار.

(وكذا المراض) فلا يجوز أخذ المريض إلا إذا كانت نعمه كلها مراضاً، فيؤخذ منها حينئذٍ متوسط العيب أو المرض؛ مراعاة للجانبين.

(ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم) أنه يؤخذ شاة ذكر عن خمس من الإبل، وفي الجبران وابن لبون، أو حق بدلاً عن بنت مخاض فقدها، والتبيع عن ثلاثين من البقر، وكذا يؤخذ تبيعان عن مسنة وابن لبون، أو حق عما دون خمسة وعشرين من الإبل عند فقد بنت مخاض؛ فلا يؤخذ الذكر إلا فيما ذكر.

(وإلا إذا كانت) نعمه (كلها ذكوراً) .. فيخرج ذكراً منها؛ تسهيلاً عليه، لبناء الزكاة على التخفيف، لكن يخرج عن ستة وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن اللبون المأخوذ بدلاً عن بنت مخاض.

فلو كانت قيمة المأخوذ عن بنت المخاض خمسين .. كان قيمة المأخوذ عن ست وثلاثين اثنين وسبعين هذا إن قلنا: واجب الخمسة والعشرين الذكور ابن لبون، كما في "التحفة"، و"النهاية"، و"المغني"، وغيرها.

فإن قلنا: واجبها ابن مخاض، ونقله في "الإيعاب" عن تصريح الأكثرين .. فلا يعتبر ما ذكر.

<<  <   >  >>