للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصورته في الثمر: أن يكون عنده نخل مثلاً يثمر بعضه في الربيع، وبعضه في الصيف، أو يكون له نخل مثلاً يثمر مرتين، وإطلاع الثاني قبل جذاذ الأول، وجذاذ الجميع في عام واحد.

فإن كان بين وقت جذاذهما اثنا عشر شهراً .. فالثاني ثمر آخر وإن أطلع قبل وقت جذاذ الأول، وكذا إذا كان إطلاع الثاني بعد وقت نهاية الأول كما مر.

ولو تواصل بذر الزرع عادة .. فهو زرع عام واحد وإن تمادى شهراً أو شهرين وإن لم يقع حصاده في عام واحد .. فيضم بعضه إلى بعض.

أما إذا تفاصل البذر بأن إختلفت أوقاته عادة .. فإنما يضم بعضه إلى بعض إن وقع حصادهما في عام واحد.

وما ذكرته من اعتبار الإدراك في الثمر كالزرع .. جرى عليه في "المنهج" وهو ظاهر "التحفة".

وقال في "الفتح": وهو وجيه؛ لوضوح القياس على الزرع.

لكن في "الشرح" و"الإمداد" و"الأسني": أن العبرة في التمر بالإطلاع في عام واحد وإن لم يقطع في عام واحد، واعتبره الخطيب، و (م ر).

وفي "الفتح": (وما استخلف من أصله كذرة سَنبَلَتْ مرة ثانية في عام ضم لأصله) اهـ

ويصدق مالك الزرع أنه زرع عامين، ويحلف ندباً إن اتهم.

* * *

(فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه.

(وواجب ما شرب) من ثمر أو زرع (بغير مؤنة) كالمسقي بالمطر أو الماء المنصب إليه من نهر أو جبل أو عين أو ثلج أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة (العشر).

(و) واجب (ما سقي بمؤنة كالنواضح) من نحو الإبل والبقر، وتسمى سواني، أو الدواليب -جمع دولاب- وهو ما يديره الحيوان، أو ناعورة، وهو ما يديره الماء، وكالماء المملوك الذي اشتراه أو غصبه أو اتهبه؛ للمنة في الأخير، ولأنه مضمون عليه في الأولين وإن كان الشراء فاسداً.

<<  <   >  >>