للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل) في زكاة الفطر.

أضيفت لأحد سببيها، وهو أول جزء من شوّال؛ لتحقق الوجوب به وإن كان لا بد فيه من رمضان أيضاً، ولذا تصح إضافتها له، فيقال: زكاة الصوم، وزكاة رمضان. ويقال أيضاً: صدقة البدن، وزكاة الأبدان.

وزكاة الفطرة، بمعنى القدر المخرج، فبالإضافة بيانية، أي: زكاة الفطرة، أو بمعنى الخلقة، فهي على معنى اللام، أي: أنها تزكية للنفس أو تنمية لعملها.

وهي مجمع عليها على ما قيل، وفي الخبر الصحيح: "إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث".

وورود: "أنّ صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر" كناية عن توقف تمام ثوابه إلا بها، فلا ينافي حصول الثواب.

ووجوبها على الصغير إنما هو بطريق التبع على أنه يمكن أن فيها تطهيراً وتنمية له، لكن لا يعلق صومه كغيره ممن لم يخاطب بها؛ إذ لا تقصير منهم.

(وتجب زكاة الفطر بشروط:) منها: (إدراك غروب الشمس ليلة العيد) بأن يدرك حياً حياة مستقرة لذلك، ولآخر جزء من رمضان؛ لإضافتها إلى الفطر في خبر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" رواه الشيخان.

فالوجوب نشأ من الصوم، والفطر منه، فكان لكل منهما دخل فيه فأسند إليهما، لا لأحدهما؛ لئلا يلزم التحكم، فلا تجب بما يحدث بعد الغروب من نكاح وإسلام وولد وغنى.

ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده .. فلا وجوب.

ولا تسقط بما يحدث بعده من نحو موت وطلاق ولو بائناً، ولو قبل التمكن من الأداء.

ولو أخرج زكاة عبده قبل الغروب، ثم مات أو باع العبد قبله .. وجب الإخراج على الوارث أو المشتري.

<<  <   >  >>