للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل بلا تعيين .. لم يجزئه، أو بنية الفرض فقط .. صح، ووقع الزائد تطوعاً.

ولو شك في نية الزكاة بعد دفعها .. لم يضر عند (ح ف)، فارقاً بينها وبين الصلاة بأن الصلاة عبادة بدنية وهذه مالية.

وللولي أن يفوضها للسفيه، بل قال (سم): تكفي نيته وإن لم يفوضها الولي إليه، كما وافق عليه (م ر).

وتكفي النية عند عزل المال عن الزكاة وبعده، وعند دفعها للإمام أو الوكيل.

والأفضل: أن ينويا عند تفريقها أيضاً، بل تجب إن دفعها الوكيل من ماله بإذن المالك.

وله أن يوكل فيها أهلاً لها لا صبي مميز وقن.

ولو أفرز قدرها بنيتها .. لم يتعين إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك عند (حج).

قال: (وإنما تعينت المعينة للأضحية؛ إذ لا حق للفقراء ثَمَّ في غيرها، وهنا حق المستحقين شائع في المال؛ لأنهم شركاء بقدرها، فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر.

وبه يرد جزم بعضهم: أنه لو أفرز قدرها بنيتها .. كفى أخذ المستحقين لها من غير أن يدفع إليهم المالك.

ومما يرده قولهم: لو قال لآخر: اقبض ديني من فلان، وهو لك زكاة .. لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه، ثم يأذن له في أخذها.

ويوجه بأن للمالك بعد النية، والعزل: أن يعطي ويحرم من يشاء) اهـ

وخالفه (م ر)، فقال: (ولو نوى الزكاة مع الإفراز، فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها، أو أخذها المستحق، ثم علم المالك .. أجزأه) اهـ

ويؤخذ منه أنه لو أعطاه زكاة ليعطيه لزيد، فأعطاها لمستحق آخر .. أجزأته.

لكن اعترضه الرشيدي بقوله: (انظر هذا مع ما مر له أنه لا بد من تعيين المدفوع إليه لهما، أي: الصبي والكافر) اهـ

ولو قال: تصدق بهذا، ثم قبل تفرقته نوى به الزكاة .. أجزأ عنها.

<<  <   >  >>