للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) يسن (الاغتسال إن كان عليه غسل) من جنابة أوغيرها (قبل الصبح)؛ ليؤدي الصوم على طهارة، ومن ثم ندب المبادرة إلى الغسل نهاراً وليلاً؛ ولئلا يصل الماء جوفه من نحو أذنه ودبره، ومن ثم ندب له غسل هذه المواضع قبل الفجر إن لم يتهيأ له الغسل الكامل قبله؛ تخفيفاً للحدث، وخروجاً من خلاف إبي هريرة رضي الله عنه القائل بوجوبه؛ لخبر الصحيحين: "من أصبح جنباً .. فلا صوم له"، لكونه منسوخ أو مؤول.

(ويتأكد له) -أي: للصائم- من حيث الصوم وإن وجب لذاته (ترك الكذب والغيبة) وإن أبيحا لنحو إصلاح أو تظلم .. فيسن تركهما، بخلاف الواجبين ككذب؛ لإنقاذ مظلوم وذكر عيب خاطب توقفت النصيحة عليه، وحفظ جوارحه من كل منهي عنه؛ لخبر البخاري: "من لم يضع قول الزور والعمل به .. فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه".

وخرج بزيادتي (من حيث الصوم) نحو النميمة والكذب والغيبة لذاتها، فيجب تركها، فهي يجب تركها لذاتها ويسن للصوم.

فإذا اغتاب مثلاً .. حصل عليه إثم الغيبة لذاتها، وبطل ثواب الصوم لا الصوم بمخالفة الأمر المندوب بتنزيه الصوم عنها، كما دلت عليه الأحاديث، ونص عليه الشافعي والأصحاب، وبه يُرد بحث الأذرعي حصول الثواب، وعليه إثم المعصية كما في الصلاة في المغصوب.

وقال الأوزاعي: يبطل أصل الصوم، وهو قياس مذهب أحمد.

وخبر: "خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة" باطل، كما في "المجموع" ولو فرض صحته .. فالمراد بطلان الثواب.

ولو اغتاب وتاب .. لم يعد له ثواب الصوم.

(ويسن ترك) تعاطي (الشهوات) المباحة لغير من يتعاطى بيعها من مسموع ومبصر ومشموم وملبوس وملموس، كشم ريحان ولمسه والنظر إليه؛ وذلك لما فيها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم من كسر الهوى.

ويسن له ترك اللغو ونحو النميمة والمشاتمة.

<<  <   >  >>