للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فإن شاتمه) أي: شتمه أو تعرض لمشاتمته (أحد .. تذكر) بقلبه (أنه صائم)؛ زجراً لنفسه عن إدخال الخلل على صومه، ويندب أن يقول ذلك بلسانه أيضاً حيث لم يظن رياءً؛ زجراً لخصمه، ودفعاً بالتي هي أحسن.

فإن اقتصر على أحدهما .. فبلسانه أولى؛ إذ يلزم من ذكر اللسان تذكر القلب، ففي الخبر الصحيح: "الصوم جنة، أي: مانع من ارتكاب الآثام -أي: شأنه ذلك- فإذا كان أحدكم صائماً .. فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه .. فليقل: إني صائم مرتين"، أي: أو أكثر.

(وترك الحجامة) وتكره منه لغيره وعكسه؛ خروجاً من خلاف من فطر بها، وصح خبر احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وأنه رخص في الحجامة بعد أن قال: "أفطر هذان"، أي: الحاجم والمحجوم.

وكلام "النهاية"، و"الشرح"، يفيد: أن الفصد فيه خلاف الحجامة.

لكن في كلام غيرهما: أنه لا خلاف فيه.

(و) ترك (المضغ) لنحو لبان، فيكره؛ لأنه يعطش، بل ويفطر إن وصل الجوف شيء من الريق المخلوط على قول إنْ كثُر.

(و) ترك (ذوق الطعام) بل يكره خوف وصوله لجوفه.

نعم؛ إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل ليس له من يقوم به، أو لتحنيكه .. لم يكره.

(و) ترك (القبلة) في فم أو غيره، واللمس ونحو ذلك وإن لم تكره بأن لم يخش الإنزال؛ لأنها قد يظنها غير محركة وهي محركة.

(وتحرم) ولو على نحو شيخ (إن خشي منها) أو من اللمس (الإنزال) أو الجماع ولو بلا إنزال؛ لأن في ذلك تعريضاً لإفساد العبادة.

وصح الترخيص للشيخ في القبلة، ونهي الشاب عنها، وقال: "الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه".

فأفهم: أن الحكم دائر مع خشية ما ذكر وعدمها، ومحل الحرمة في صوم الفرض، أمَّا النفل .. فلا حرمة فيه.

<<  <   >  >>