للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب بأنه لا يلزم من الحرمة الفدية، ومالا إليه في "الإمداد" و"النهاية" ولم يرجح في "التحفة" شيئاً.

وقضية كلامهم: أنه لو شفي أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء، ثم سافر في شعبان مثلاً، ولم يقض .. لزمته الفدية.

نعم؛ القن لا تلزمه الفدية بتأخير القضاء؛ إذ لا مال له، وفي لزومها بعد عتقه خلاف.

وتلزم الفدية بتحقق الفوات وإن لم يدخل رمضان، فلو فاته عشر من رمضان، فمات باقي خمس من شعبان .. لزمه خمسة عشر مداً، عشرة لأصل الصوم، وخمسة للتأخير؛ إذ لو عاش .. لم يمكنه إلاَّ قضاء خمسة.

* * *

(فصل: صوم التطوّع سنة).

وللصوم من الفاضائل ما لا يحصى؛ ولذا اضافه تعالى إليه دون غيره من العبادات، فقال: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به"، فهو مع كونه من أعظم قواعد الإسلام بل أعظمها عند جمع، لا يطَّلع عليه من غير إخبار به غير الله، حتى قيل: إنَّ التبعات لا تتعلق به، وقيل: التضعيف له ولغيره لا يؤخذ فيها.

والراجح: خلافهما.

(وهو) أي: المؤكد منه (ثلاثة أقسام):

الأول: (ما يتكرر بتكرر السنين، وهو صوم) يوم (عرفة) وهو تاسع ذي الحجة؛ لخبر مسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

وآخر الأولى سلخ الحجة وأوّل الثانية أوّل المحرّم الذي يلي ذلك.

وفي "التحفة": (المكفَّر: هو الصغائر الواقعة في السنتين، فإن لم تكن له .. رفعت درجته) اهـ

<<  <   >  >>