للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخشية فوات راتبة أو سنة مؤكدة أو مكتوبة أو جماعة، فإن أقيمت فيه جماعة مكتوبة كما في "التحفة"، أو غيرها كما في غيرها .. قطعه ما لم يرج جماعة أخرى مساوية لها.

وتؤخر المرأة طوافها إلى الليل.

ولو منع من الطواف .. صلى التحية، كما لو دخل ولم يرده، ولا يفوت إلا بالوقوف بعرفة.

وإنما يندب لداخل مكة (إن كان) حلالاً، أو (حاجاً أو قارناً ودخل مكة قبل الوقوف) بخلاف معتمر وحاج دخلها بعد الوقوف فمخاطب بطواف الركن، فلم يصح تطوعهما بطواف القدوم ولا غيره قبله، حتى لو قصدا به غير الفرض .. وقع عن الفرض، واندرج فيه طواف القدوم.

نعم؛ لو دخل مكة بعد الوقوف قبل نصف ليلة النحر .. سن له طواف القدوم؛ إذ لا يدخل طواف الركن إلا بنصف الليل.

* * *

(فصل: واجبات الطواف) بأنواعه من قدوم وركن وتحلل ووداع واجبٍ، أو مندوب، أو نذر وتطوّع.

والمراد بالواجبات هنا: ما يشمل الشرط والركن، فالركن النية، والطوافات وغيرهما شروط (ثمانية) بل أحد عشر، فالثلاثة الأول:

(ستر العورة، وطهارة الحدث) الأصغر والأكبر (و) طهارة (النجس) بتفصيلهما السابق في الصلاة؛ لأنه صلاة كما صح به الخبر، وصح أيضاً: "لا يطوف بالبيت عريان".

فلو أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو مطافه بغير معفو عنه أو عري شيء من عورته مع القدرة على ستره أثناء الطواف .. تطهر وتستر وبنى وإن تعمد ذلك وطال الفصل كالوضوء، وقيل: يستأنف كالصلاة.

ويعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من ذرق الطيور وغيرها، حيث لا رطوبة، ولم يتعمده.

<<  <   >  >>