للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه.

(ويحرم تسويد الشيب) ولو لامرأة كما في "الشرح" وغيره.

لكن قال الشهاب الرملي في "شرح الزبد"، وتبعه ابنه في شرحها: (يجوز لها بإذن حليلها؛ لأن فيه تزييناً لها، وقد أذن لها فيه، قال: ويحرم على الولي خضب شعر الصغير ولو أنثى إذا كان أصهب بالسواد؛ لما فيه من تغيير الخلقة).

قال الكردي: (وهو مفهوم كلام حج السابق، أي: في "الشرح") اهـ

نعم؛ يجوز بالسواد في الجهاد؛ لإرهاب العدوّ.

(ووصل الشعر) بشعر آدمي أو نجس مطلقاً، وكذا بطاهر لم يأذن فيه حليل، كما مر.

(وتفليج الأسنان) بنحو المبرد؛ للتحسين (والوشم)؛ لما ورد من لعن فاعل ذلك والمفعول به (والحناء للرجل) والخنثى المكلفين (بلا حاجة) إليه؛ لما فيه من التشبيه بالنساء، كما مر.

وثقب أذن الصبي لا الصبية كما في "التحفة"، ونقلت عبارتها في "الأصل"، واعتمد ابن زياد جوازه ولو للصبي.

[خاتمة]

أحسن الله خاتمتنا بمنه وكرمه وإفضاله.

ويسن تحسين الأسماء، وأفضلها عبد الله ثم عبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، ولا يكره اسم نبي ولا ملك، بل جاء في التسمية بمحمد فضائل علية.

وفي "التحفة": وهو أفضل الأسماء بعد عبد الله وعبد الرحمن، ولا تغتر بمن اعتمد أنه أفضل منهما.

ويكره قبيح كشهاب ومُرَّة وحرب وعاصي، وما يتطير بنفيه كيسارٍ ونافع ومبارك وسعيد وأفلح ونحوها؛ لخبر: "لا تسمين غلامك أفلح، ولا نجيحاً ولا يساراً

<<  <   >  >>