للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- انتهى.

قال الْحَرَالِّي: نقلا من عقاب الآخرة إلى ابتلاء الدنيا، ونقلا من ابتلاء الدنيا في الدم إلى الكفارة بأخذ حظ من المال، كما كان في الغداء الأول لذبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ولده. فقال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} عن جنايته، من العفو وهو جاء بغير تكلف ولا كره - انتهى.

{مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} وفي التعبير بلفظ الأخ، كما

قال الْحَرَالِّي: تأليف بين الجاني والمجني عليه وأوليائه، من حيث {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} وإن لم يكن خطأ الطبع، فهو خطأ القصد، من حيث لم يقصد أن يقتل مؤمنا، إنما قصد أن يقتل عدواً وشاتما، أو عاديا على أهله وماله أو ولده، فإذا انكشف حجاب الطبع عاد إلى أخوه الإيمان، {فَاتِّبَاعٌ} أي فالأمر في ذلك اتباع من ولي الدم {بِالْمَعْرُوفِ} فيه توطين النفس على كسرها عن حدة ما تجره

<<  <   >  >>