للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{بِإِحْسَانٍ} تعريضا بالجبر بالمال، ليلا يجتمع منعان: منع النفس -] وذات اليد. أفاده الْحَرَالِّي.

وقال: ففيه بوجه ما تعريض بما صرحت به آية المتعة الآتية - انتهى.

{مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}

قال الْحَرَالِّي: لأن إيتاء الرجل للمرأة إيتاء نحلة لإظهار مزية الدرجة، لا في مقابل الانتفاع، فلذلك أمضاه، ولم يرجع منه شيئا، ولذلك لزم في النكاح الصداق، لتظهر مزية الرجل بذات اليد، كما ظهرت في ذات النفس - انتهى.

{أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}

قال الْحَرَالِّي: وفي إشعاره أن الفداء في حكم الكتاب مما أخذت الزوجة من زوجها، لا من غير ذلك من مالها، والحدود جمع حد، وهو النهاية في المتصرف المانع من الزيادة عليه - انتهى.

{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ}

قال الْحَرَالِّي: ففيه ترجية فيما يقع من تعدي الحدود من دون ذلك من حدود أهل العلم ووجوه السنن، [وفي إعلامه -] إيذان بأن وقوع الحساب يوم الجزاء على حدود القرآن، التي لا مندوحة لأحد بوجه من وجوه السعة في مخالفتها، ولذلك تتحقق التقوى والولاية [مع -] الأخذ بمختلفات السنن، ومختلفات أقوال العلماء - انتهى.

{فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

قال الْحَرَالِّي: وفي إشعاره تصنيف الحدود ثلاثة أصناف: حد الله، سبحانه وتعالى، وحد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وحد العالم، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما جاء من الله فهو الحق، وما جاء مني فهو السنة، وما جاء من أصحابي فهو السعة".

<<  <   >  >>