للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفرض الله الحج من غير أنْ يُبيِّن جميع مناسكه وجملة أحكامه، وقد بيَّنَ الرسول الكريم - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ - تلك المناسك المُجملة وكيفيتها وقال: «خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ» (١).

وفرض الزكاة من غير أنْ يُبيِّنَ ما تجب فيها من أموال وعروض وزُرُوع كما لم يُبَيِّنْ النصاب الذي تجب فيه، فبَيَّنَتْ ذلك كله.

«وفي السُنَّةِ أحكام لم يَنُصَّ عليها الكتاب وليست بيانًا له ولا تطبيقًا مؤكدًا لما نَصَّ عليه كتحريم الحُمُرِ الأهلية وكل ذي ناب من السباع وتحريم نكاح المرأة على عمَّتِها أو خالتها» (٢).

فخلاصة القول - أنَّ السُنَّة مصدر تشريعي مُهِمٌّ لا بد منه وأنها صِنْوُ الكتاب تسايره في الأحكام والتشريع على السواء وإنها لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن فصل السُنَّة عن الكتاب بحال من الأحوال ولذلك قال الشافعي: «فكل من قبل عن الله فرائضه، قبل عن رسول الله سُنَّته، بفرض الله طاعة رسوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خلقه، وأنْ ينتهُوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعن الله قبل، لما افترض الله من طاعته» (٣).


(١) رواه مسلم: (٢/ ٩٤٣) و " جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر: (٢/ ١٩٠).
(٢) " السُنَّة قبل التدوين " لمحمد عجاج الخطيب: ص ٢٧.
(٣) " الرسالة " للشافعي: ص ٣٣.

<<  <   >  >>