للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٢ - قَالَ: قَالَ ‌مَالِكٌ : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَاراً، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (١)، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَاراً، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.

قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً زَكَاةٌ (٢).

قَالَ قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. ⦗٣٤٦⦘ فَإِذَا (٣) زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً (٤)، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.


الزكاة: ٧ ب
(١) بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص».
(٢) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح.
(٣) في نسخة عند الأصل: «فإن»، وعليها علامة التصحيح.، ومثله في ش.
(٤) في نسخة عند ق «وازنة».


«تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني ٢: ١٣٤


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٣ في الزكاة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>