للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٢ - قَالَ، قَالَ ‌مَالِكٌ : فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْباً، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ. وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا، إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَتْ حَبّاً؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ (١) الزَّكَاةُ.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.


الصدقة: ٣٤ ت
(١) في نسخة عند الأصل: «فيها».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٩ في الصدقة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>